1-تذكر المدعية ان المدعي علية كان زوجها وتشير الى الدخول وعدمع وعدد الاولاد
2- يسأل القاضي المدعي عليه عن دعوى المدغيه فيصادق المدعي عليه على الزوجية والدخول وعدمة والاولاد وثم يسأله عن طلاق المدعية
الحالة الاولى : ان ينكر المدعي عليه الطلاق فيطلب القاضي من المدعيه البينه (شاهدان او اقرار بخط المدعي عليه) ويصادق المدعي عليه ويحكم بالطلاق
الحالة الثانية : ان يقر المدعي عليه بالطلاق فلابد ان يذكر عدده وصيغته وتاريخ وقوعه فاذا كان رجعيا فا يحكم القاضي بثبوته ويفهم المدعيه ان عليها العدة الشرعيه و يبين نوع العده ومقدارها ويفهم المدعي عليه بان له حق الرجعه و يفهم المدعيه انها لا تستطيع الرجوع عن انقضاء العده الا بقعد ومهر جديد
ان لم يكن للزوجة بينه يصرف النظر عن دعواها
تعليق الطلاق
حكمه : جائز
اقسام التعليق في الطلاف
اولا : ان يكون شرطا محضا
الثاني : ان يكون يمنيا محضا
الحكم :لايقع به الطلاق
الثالث : ان يكون محتملا الشرط المحض واليمين المض
الحكم : يرجع الى نية المعلق
الاستثناء في الطلاق
حكمه : جائز
انواع الاستثناء
من عدد الطلقات
من عدد المطلقات
شروط صحة الاستثناء
1- ان يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه
2- يشترط التلفظ بالاستثناء
تعريف الطلاق
حل قيد النكاح او بعضة بلفظ الطلاق ونحوه
حكم الطلاق
الطلاق المباح
اذا احتاج اليه الزوج لسوء خلق المرأة
الطلاق المكروه
اذا كان لغير حاجة
الطلاق المستحب
اذا كان البقاء في الزوجية ضرر على الزوجة
الطلاق الواجب
اصرار الزوجة على ترك الواجبات الدينية - عدم عفة الزوجة -اليلاء عند عدم فيئة المولي
الطلاق المحرم
حيض المرأة او نفاسها - الطهر الذي جامعها فيه - اذا طلقها ثلاثا
ادلة مشروعية الطلاق
من الكتاب
(الطلاق مرتان )
من السنه
(انما الطلاق لمن اخذ بالساق )
من يصح منه الطلاق
من الزوج المميز المختار الذي يعقله , او وكيلة
حالات الاختلاف
من زال عقلة وهو معذور : كالمجنون و المغمى عليه
حكم طلاق السكران
يقع اذا كان باختياره
حكم طلاق المكره
لم يقع
حكم طلاق الغضبان
يقع اذا كان يتصور ما يقول اما اذا اخذه الغضب لايقع
حكم طلاق الهازل
يقع
اقسام الطلاق
الطلاق السني
تعريفه : هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع
انواعه
الطلاق السني الرجعي
بأن يطلق الزوج زوجته طلقه او طلقتان
الطلاق البائن
طلاق بائن بينونه صغرى
طلاق بائن بينونه كبرى
الطلاق البدعي
هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم
من جهة العدد : عندما يطلق الزوج ثلاثا بلفظ واحد
القول الاول : انه يقع ثلاثا
الادلة : بأنه اوقعه ثلاثا
القول الثاني : انه يقع واحدا وهو المستخدم في المملكة
الادلة : كان الطلاق على عهد الرسول , طلاق الثلاث واحدا
في الوقت : بأن يطلق زوجته وهي حائض او نفساء او في طهر وطئها فيه
القول الاول : انه يقع وهو مذهب الجمهور
قول الرسول " مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر"ا
القول الثاني : انه لايقع
الادلة : قول النبي (من احدث في امرنا ماليس منه فهو رد)ا