الطلاق

الطلاق تعريف الطلاقحل قيد النكاح او بعضة بلفظ الطلاق ونحوه حكم الطلاقالطلاق المباحالطلاق المكروه الطلاق المستحب الطلاق الواجب الطلاق المحرم اذا احتاج اليه الزوج لسوء خلق المرأةاذا كان لغير حاجة اذا كان البقاء في الزوجية ضرر على الزوجةاصرار الزوجة على ترك الواجبات الدينية - عدم عفة الزوجة -اليلاء عند عدم فيئة الموليحيض المرأة او نفاسها - الطهر الذي جامعها فيه - اذا طلقها ثلاثا ادلة مشروعية الطلاقمن الكتاب(الطلاق مرتان )من السنه (انما الطلاق لمن اخذ بالساق )من يصح منه الطلاق من الزوج المميز المختار الذي يعقله , او وكيلةحالات الاختلاف من زال عقلة وهو معذور : كالمجنون و المغمى عليه حكم طلاق السكرانحكم طلاق المكرهحكم طلاق الغضبان حكم طلاق الهازل يقع اذا كان باختيارهلم يقعيقع اذا كان يتصور ما يقول اما اذا اخذه الغضب لايقع يقعاقسام الطلاقالطلاق السني الطلاق البدعي تعريفه : هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع انواعه الطلاق السني الرجعيالطلاق البائن بأن يطلق الزوج زوجته طلقه او طلقتان طلاق بائن بينونه صغرى طلاق بائن بينونه كبرى هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم من جهة العدد : عندما يطلق الزوج ثلاثا بلفظ واحدفي الوقت : بأن يطلق زوجته وهي حائض او نفساء او في طهر وطئها فيهالقول الاول : انه يقع ثلاثا القول الثاني : انه يقع واحدا وهو المستخدم في المملكة القول الاول : انه يقع وهو مذهب الجمهور القول الثاني : انه لايقع الادلة : قول النبي (من احدث في امرنا ماليس منه فهو رد)ا الادلة : بأنه اوقعه ثلاثا الادلة : كان الطلاق على عهد الرسول , طلاق الثلاث واحدا قول الرسول " مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر"احكمة : محرم الفاظ الطلاق الفاظ صريحهالفاظ كنائيةكا طلقتك , انت مطلقة , انت طالق هي الالفاظ التي تحتمل الطلاق الانابة والتوكيل في الطلاق ان يطلق له التوكيل ان يقيد له الطلاق كأن يقول : وكلتك في طلاق زوجتي كأن يقول : وكلتك في طلاق زوجتي خلال شهر محرمالاستثناء في الطلاق حكمه : جائز انواع الاستثناءمن عدد الطلقات من عدد المطلقات شروط صحة الاستثناء1- ان يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه2- يشترط التلفظ بالاستثناء تعليق الطلاقحكمه : جائزاقسام التعليق في الطلافاولا : ان يكون شرطا محضا الثاني : ان يكون يمنيا محضا الثالث : ان يكون محتملا الشرط المحض واليمين المض الحكم :لايقع به الطلاقالحكم : يرجع الى نية المعلقالشك في الطلاق الشك في الطلاقالشك في عدد الطلاقالحكم: لا يقع الطلاق لان الاصل بقاء النكاحالحكم : يعمل بالاقلالشك في الاشتراطالشك في حصول الاشتراطالاصل :يكون نافذا لان الاصل عدم التعليقالحكم: الاصل عدم حصول الاشتراطالاجراءات النظامية القضائية في قضايا الطلاقطلب اثبات الاقرار بالطلاق دعوى الزوجة ان زوجها طلقها 1-تذكر المدعية ان المدعي علية كان زوجها وتشير الى الدخول وعدمع وعدد الاولاد 2- يسأل القاضي المدعي عليه عن دعوى المدغيه فيصادق المدعي عليه على الزوجية والدخول وعدمة والاولاد وثم يسأله عن طلاق المدعية الحالة الاولى : ان ينكر المدعي عليه الطلاق فيطلب القاضي من المدعيه البينه (شاهدان او اقرار بخط المدعي عليه) ويصادق المدعي عليه ويحكم بالطلاق الحالة الثانية : ان يقر المدعي عليه بالطلاق فلابد ان يذكر عدده وصيغته وتاريخ وقوعه فاذا كان رجعيا فا يحكم القاضي بثبوته ويفهم المدعيه ان عليها العدة الشرعيه و يبين نوع العده ومقدارها ويفهم المدعي عليه بان له حق الرجعه و يفهم المدعيه انها لا تستطيع الرجوع عن انقضاء العده الا بقعد ومهر جديد ان لم يكن للزوجة بينه يصرف النظر عن دعواهالينا محمد الرويس -439003969
40