MindMap Gallery الهجرة إلى ألمانيا: دليل شامل
هذه الخريطة الذهنية، التي تم إنشاؤها باستخدام EdrawMind، تقدم دليلاً شاملاً حول الهجرة إلى ألمانيا. فهي تغطي جوانب مختلفة مثل أنواع التأشيرات، والمتطلبات الأساسية، وإجراءات التقديم، والحقوق والواجبات بعد الوصول إلى ألمانيا. كما تتناول المخطط أيضًا مواضيع مثل اللغة الألمانية، والتعليم، والعمل، والإقامة، بالإضافة إلى نصائح مفيدة للوافدين الجدد. هذا الدليل المرئي مفيد للأفراد الذين يرغبون في بدء حياة جديدة في ألمانيا.
Edited at 2025-10-04 07:08:25مصادر الالتزام الإرادية
أقسام الحقوق والالتزامات
أقسام الحقوق
- حق عيني
- سلطة مباشرة لشخص على شيء معين
- يتيح لصاحبه الاستعمال، الاستغلال، التصرف
- لا يحتاج لتدخل طرف ثالث
- يقوم على عنصرين فقط
- المالك
- محل الحق (الشيء)
- مثال: المالك ينتفع بعقاره دون حاجة إلى شخص آخر
- حق شخصي (الالتزام)
- لا يقوم إلا بثلاثة عناصر
- الدائن (صاحب الحق)
- المدين (الملتزم)
- المحل (موضوع الالتزام)
- تعريفه: رابطة بين دائن ومدين يلتزم المدين بمقتضاها بأداء معين
- لا يتحقق حق الدائن إلا بأداء المدين
- مثال: إقراض (1000 ريال) ينشئ رابطة يلتزم المقترض بموجبها برد المبلغ
- العلاقة بين الحق الشخصي والالتزام
- إذا نظرت للرابطة من جانب الدائن → حق شخصي
- إذا نظرت للرابطة من جانب المدين → التزام
- المحل واحد في الحالتين
- مثال:
- للمُقرض حق شخصي (1000 ريال)
- على المقترض التزام بمبلغ (1000 ريال)
- أقسام الالتزامات
- أولًا: الالتزام المدني والالتزام ديانة
- الالتزام المدني
- يحق للدائن إجبار المدين على التنفيذ قضائيًّا
- يقوم على عنصرين
- المديونية: ثبوت الالتزام في الذمة
- المسؤولية: وجوب التنفيذ العيني أو التعويض
- الالتزام ديانة (الالتزام الطبيعي في القوانين المدنية)
- ثابت في الذمة لكن لا يُجبر المدين قضائيًّا على تنفيذه
- سبب عدم الإجبار: فقدان شرط لازم للتنفيذ (مثل سقوط الحق بالتقادم)
- ذمة المدين تبقى مشغولة شرعًا فيما بينه وبين الله
- إذا نفذ المدين التزامه اختيارًا → يعد وفاءً لا تبرعًا
- يقوم على عنصر واحد فقط: المديونية
- نصت عليه المادتان (162) و(163) من نظام المعاملات المدنية
- ثانيًا: الالتزام الأصلي والالتزام التبعي
- الالتزام الأصلي
- قائم بذاته مستقل عن غيره
- الالتزام التبعي
- مرتبط بالالتزام الأصلي ولا يقوم بدونه
- صوره
- التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام الأصلي
- الشرط الجزائي عند الإخلال بالتنفيذ
- الكفالة تبعًا لالتزام المدين
- القاعدة: سقوط الالتزام الأصلي يؤدي إلى سقوط الالتزام التبعي، إلا إذا نُص على خلاف ذلك
- ثالثًا: الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق غاية
- نص المادة (168) من نظام المعاملات المدنية: التفريق بحسب نوع العمل المطلوب
- الالتزام ببذل عناية
- التزام بعمل لا تُضمن نتيجته
- المطلوب: بذل عناية الشخص المعتاد
- إذا بذل المدين العناية المطلوبة → برئت ذمته حتى لو لم تتحقق النتيجة
- مثال: التزام المودع لديه بالمحافظة على الوديعة
- الالتزام بتحقيق غاية
- يتعين على المدين تحقيق نتيجة محددة
- إذا لم تتحقق النتيجة → يُعتبر مخلاً بالتنفيذ
- أمثلة: تسليم عين معينة، بناء مبنى، الامتناع عن عمل
- أهمية التفريق بين النوعين في الإثبات
- الالتزام بتحقيق غاية
- عدم تحقق الغاية = خطأ مفترض
- الأصل: ثبوت المسؤولية
- عبء نفي المسؤولية على المدين
- الالتزام ببذل عناية
- الأصل: عدم المسؤولية
- عبء إثبات التقصير على الدائن
- معايير تحديد نوع الالتزام
- المعيار الأصلي
- إرادة الطرفين وشروط العقد هي المرجع الأساس
- المعيار الاحتياطي
- طبيعة النتيجة
- إذا كانت مؤكدة التحقيق أو غالبة → التزام بتحقيق غاية
- إذا كانت محتملة → التزام ببذل عناية
- أمثلة
- التزام الطبيب أو المحامي → بذل عناية
- التزام المقاول أو المورد → تحقيق غاية
- قرائن إضافية
- وجود عوض يقابل الالتزام قد يرجح أنه التزام بتحقيق غاية
- غياب العوض قد يرجح أنه التزام ببذل عناية
- تقسيم مصادر الالتزام
- مصادر الالتزام (الحق الشخصي) وفق نظام المعاملات المدنية
- العقد
- التصرف بالإرادة المنفردة
- الفعل الضار
- الإثراء بلا سبب
- النظام
- تصنيفها إلى فئتين
- المصادر الإرادية
- تنشأ من إرادة الأشخاص
- تحدد الإرادة آثار الالتزامات
- مثالان
- العقد: لا يقوم إلا بارتباط الإيجاب بالقبول
- التصرف بالإرادة المنفردة: الالتزام ينشأ من إرادة شخص واحد
- المصادر غير الإرادية
- وقائع مادية تنشئ التزامًا بقوة النظام لا بإرادة الأطراف
- مثالان
- الفعل الضار: النظام يفرض على محدث الضرر الالتزام بالتعويض حتى لو لم يقصد الأثر القانوني
- الإثراء بلا سبب: النظام يوجب رد ما أثرى به شخص على حساب آخر ولو لم يقصد ذلك
العقد
- من المصادر الإرادية للالتزام
- المصدر الأساسي لنشأة الحقوق والالتزامات في العلاقات المدنية
- أهميته
- حفظ الحقوق
- تحديد الالتزامات المتبادلة بين الأفراد
- تلبية حاجة الناس إلى إبرام العقود في تعاملاتهم اليومية
- تعريف العقد
- المادة (31) من نظام المعاملات المدنية
- نصت على أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية من أوضاع لانعقاده
- التعريف المستنبط
- العقد هو: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر بما يترتب عليه إحداث أثر نظامي
- الأحكام المستخلصة من المادة (31)
- 1. الأصل في العقود: الرضائية
- يكفي لقيام العقد ارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث الأثر النظامي
- المعتبر: الإرادة الظاهرة للمتعاقدين
- 2. الارتباط بين الإيجاب والقبول شرط لازم
- لا عقد مع وجود إيجاب دون قبول أو مع عدم التطابق أو عدم الاتصال
- التصرف بالإرادة المنفردة ليس عقدًا
- 3. إرادة المتعاقدين يجب أن تتجه لإحداث أثر نظامي
- لا عبرة بالإرادة التي لا تقصد الأثر النظامي
- أمثلة غير معتبرة
- اتفاق الولد مع والده أو الزوجة مع زوجها على المعاونة دون قصد الالتزام النظامي
- تصرف الهازل
- التصرف المعلق على محض المشيئة
- ما يصدر من عديم الإرادة (المجنون، الصغير غير المميز، المغمى عليه)
- 4. شمولية نطاق العقد
- العقد يشمل: إنشاء الالتزام، نقله، تعديله، إنهاءه
- أمثلة: الحوالة، الإقالة، تعديل عقد قائم، إضافة شرط أو وصف، الإلغاء
- 5. العقد قد يكون بين طرفين أو أكثر
- لا يقتصر على طرفين فقط، بل يمتد إلى ثلاثة أطراف فأكثر
- 6. العقد الإلكتروني أو الآلي
- ينعقد العقد حتى لو تم الإيجاب أو القبول أو كلاهما آليًا عبر أنظمة بيانات مبرمجة مسبقًا
- الإرادة تُستمد من برمجة الأداة من قِبل من يملك الصفة
- يجب مراعاة الأنظمة ذات الصلة
- 7. تمييز بين شروط الانعقاد والإثبات والنفاذ
- شرط الانعقاد: إذا فقد بطل العقد (مثل اشتراط التوثيق أو القبض في بعض العقود)
- شرط الإثبات: العقد ينعقد بدونه لكنه لا يثبت إلا بالوسيلة المحددة (نظام الإثبات)
- شرط النفاذ في مواجهة الغير: العقد ينعقد بين المتعاقدين لكن لا ينفذ في حق الغير إلا بتحقق الشرط
- مثال: حوالة الحق تنعقد بين المحيل والمحال عليه، لكنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله أو إعلامه
- حوالة الدين لا تنفذ في حق الدائن إلا بقبوله
- الفرق بين العقد والتصرف النظامي
- التصرف النظامي
- عمل إرادي يقصد به إحداث أثر نظامي مشروع
- يشمل
- العقد (ارتباط إرادتين) مثل: البيع، الإيجار، الوكالة، الوفاء
- التصرف بالإرادة المنفردة مثل: الوعد بجائزة، الإبراء من الدين، إجازة العقد القابل للإبطال
- أعم من العقد لأنه يتضمن العقد والإرادة المنفردة
- الواقعة المادية
- ليست تصرفًا، بل حدث يترتب عليه التزام
- النظام وحده هو الذي يحدد آثاره
- مثال: الفعل الضار، الإثراء بلا سبب
- أقسام العقود من حيث الموضوع
- العقود المسماة
- نظمها نظام المعاملات المدنية تحت أسماء محددة
- لكل عقد منها قواعد خاصة
- أمثلة: البيع، الإيجار، الوكالة، المضاربة
- العقود غير المسماة
- لم يضع لها النظام قواعد خاصة أو اسمًا محددًا
- اصطلح الناس على تسميتها لكثرة التعامل بها
- أمثلة: عقد النزول في الفندق، عقد النشر، عقد الرحلة السياحية
- غالبًا
- إما مركبة من عقود متعددة
- أو يمكن إلحاقها بأحد العقود المسماة
- فائدة تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة
- إذا كان العقد مسمى
- يُرجع أولًا إلى أحكامه الخاصة في النظام
- عند غياب النص الخاص → تُطبق القواعد العامة للالتزامات
- إذا كان العقد غير مسمى
- يُرجع ابتداءً إلى القواعد العامة للالتزامات
- إن لم تكفِ → يُرجع للمادة (1) من النظام بالاستناد إلى القواعد الكلية (المادة 720)
- عند عدم انطباقها → تطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام
- أقسام العقود من حيث التكوين
- العقود الرضائية
- يكفي لانعقادها تبادل الإيجاب والقبول
- لا يشترط فيها التوثيق أو إجراء شكلي
- لا يشترط فيها تسليم محل التعاقد
- القاعدة: الأصل في العقود أنها رضائية، والاستثناء أن يشترط النظام التسجيل أو التسليم لبعض العقود
- العقود الشكلية
- لا يكفي فيها التراضي وحده
- يشترط لانعقادها إفراغها في شكل معين (كتابة أو تسجيل)
- الهدف: تنبيه المتعاقدين إلى خطورة التصرف وإلزامهم بالتروي
- أنواع الكتابة
- كتابة رسمية: مثال المادة (36) من النظام البحري التجاري: يشترط محرر رسمي لإنشاء أو نقل أو انقضاء الحقوق العينية على السفينة
- كتابة عادية: مثال المادة (528) من نظام المعاملات المدنية في عقود المشاركة، والمادة (8) من نظام الشركات بوجوب كتابة عقد التأسيس أو النظام الأساس
- أثر تخلف الشكل
- إذا كان الشكل شرط انعقاد بنص النظام → تخلفه يبطل العقد
- إذا كان الشكل شرطًا لآثار العقد (مثل تسجيل العقار لنقل الملكية) → العقد يبقى رضائيًا صحيحًا، لكن لا يُرتب أثره في مواجهة الغير إلا بتحقق الشكل
- قاعدة: العقود تظل رضائية، والخروج عن ذلك لا يكون إلا بنص خاص
- العقود العينية
- لا يكفي فيها التراضي، بل يشترط للتكوين تسليم العين محل العقد
- بمجرد التسليم ينعقد العقد ولو بلا كتابة
- أمثلة: القرض، العارية، الوديعة
- يمكن باتفاق الأطراف تحويل العقد الرضائي إلى عيني (مثال: اشتراط تسليم السلعة لانعقاد عقد البيع)
- ملاحظات عامة
- تقسيم العقود إلى (رضائية – شكلية – عينية) لا يعني أن الشكلية والعينية لا تحتاج إلى الرضا
- بل يشترط الرضا أصلًا، ويضاف إليه الشكل أو التسليم كشرط زائد للانعقاد
- أقسام العقود من حيث الزمن
- العقد الفوري
- الزمن ليس عنصرًا جوهريًا في تنفيذه
- التنفيذ يتم فورًا أو بعد أجل، لكن الأجل عرضي
- أمثلة: عقد البيع (سواء كان الثمن حالًا أو مؤجلًا أو مقسطًا)
- صور عرضية الزمن
- باتفاق المتعاقدين على تأجيل التنفيذ
- بضرورة طبيعة العقد (كعقد المقاولة للبناء الذي يستلزم زمنًا للتنفيذ دون أن يكون الزمن مقصودًا لذاته)
- العقد الزمني (عقود المدة أو العقود المستمرة)
- الزمن عنصر جوهري في العقد ومقياس لمحل الالتزام
- تقابل مدة العقد منفعة مقصودة مستمرة
- نوعان
- مستمرة التنفيذ: التنفيذ يستمر دون انقطاع
- مثال: عقد الإيجار (المنفعة تُستوفى على مدى المدة)
- دورية التنفيذ: التنفيذ يتكرر في مواعيد دورية
- مثال: عقد التوريد الدوري للمواد
- فوائد تقسيم العقود إلى فورية وزمنية
- أثر الفسخ
- العقود الفورية: الفسخ أثره رجعي من تاريخ العقد
- العقود الزمنية: الفسخ لا يسري على الماضي، بل على المستقبل فقط
- العوض
- في العقود الفورية: ثابت وكامل غير قابل للنقصان
- في العقود الزمنية: يقابل جزءًا بجزء، ويكون عرضة للنقصان عند فوات ما يقابله
- نظرية الظروف الطارئة
- مجالها الطبيعي: عقود المدة (العقود الزمنية)
- لا تطبق على العقود الفورية إلا إذا كانت مؤجلة التنفيذ
- أركان العقد
- العقد يكون صحيحًا إذا
- توفرت أركانه
- سلم من عيوب الإرادة
- تخلف ركن أو شرط → العقد معيب، وجزاؤه
- البطلان أو قابلية الإبطال
ركني العقد
- الركن الأول: الرضى في العقد
- الرضى
- أساس العقد وجوهره
- لا ينعقد العقد بدونه
- يتحقق بوجود إرادة تتجه لإحداث أثر نظامي محدد (صراحة أو ضمنًا)
- المادة (32)
- يتحقق الرضى إذا
- توافقت إرادتان أو أكثر
- كان أطرافها ذوي أهلية للتعاقد
- عُبّر عن الإرادة بما يدل عليها
- المعتبر أصلًا: الإرادة الظاهرة لا الباطنة
- إذا لم يتحقق توافق الإرادتين → لا رضى → لا عقد
- أولًا: التعبير عن الإرادة
- يتم التعبير عنها بـ الإيجاب والقبول
- الإيجاب
- تعبير عن الإرادة موجه لشخص/أشخاص
- الغرض: الدخول في رابطة عقدية وفق شروط محددة
- ما صدر أولًا = إيجاب
- القبول
- تعبير من وُجه إليه الإيجاب عن إرادة مطابقة لمضمونه
- ما صدر لاحقًا = قبول
- المادة (33): التعبير عن الإرادة يكون بأي وسيلة تدل على إنشاء العقد
- باللفظ
- بالكتابة
- بالإشارة المفهومة (مثل هز الرأس)
- بالمعاطاة (الأخذ والعطاء الفعلي دون قول)
- بالوسائط التقنية والكتابة الرقمية
- وسائل التعبير
- صريح: مخصص للكشف عن الإرادة (بعت، قبلت)
- ضمني: ليس مخصصًا للكشف عن الإرادة لكن لا يُفسر إلا بوجودها
- مثال: استمرار المستأجر بالانتفاع بعد انتهاء العقد برضا المؤجر = تجديد عقد الإيجار (مادة 440)
- قيود على التعبير
- إذا اشترط النظام شكلًا معينًا → لا ينعقد العقد بدونه
- إذا اتفق المتعاقدان على وسيلة معينة → يجب الالتزام بها
- إذا اقتضت طبيعة المعاملة شكلًا أو وسيلة معينة
- إذا اشترط النظام أو الأطراف أو طبيعة العقد التعبير الصريح → لا ينعقد بالضمني
- القاعدة العامة
- الأصل: العقد ينعقد بكل تعبير يدل على الإرادة
- الشك في النص
- لا يُفترض أن الشكل شرط انعقاد إلا إذا نص النظام صراحة
- وإلا فالأصل صحة العقد
- مدى صلاحية العرض والإعلان للتعبير عن الإيجاب والقبول (مادة 34)
- العرض في المتجر أو الموقع الإلكتروني مع بيان الثمن = إيجاب مكتمل الأركان
- الإيجاب لا يشترط أن يوجَّه لشخص محدد
- شرطه: تضمن العناصر الأساسية (المبيع/الخدمة + الثمن)
- استثناء: إذا دلّت قرائن أن العرض مجرد دعوة للتعاقد
- الإعلان التجاري = دعوة للتعاقد لا إيجاب
- الهدف: التسويق والدعاية
- أمثلة: اللوحات الطرقية، الإعلانات الورقية أو الإلكترونية
- استثناء: إذا دلّت قرائن على قصد الإيجاب
- الخلاصة
- العرض: يُعد إيجابًا إلا لقرينة تصرفه عن ذلك
- الإعلان: ليس إيجابًا إلا لقرينة تدل على عكس ذلك
- حالات العدول عن الإيجاب (مادة 35)
- الإيجاب غير محدد المدة
- يحق للموجب العدول قبل صدور القبول
- يشترط إعلام من وُجه إليه الإيجاب بالعدول، وإلا لزمه تعويض عن الأضرار (النفقات فقط لا الكسب الفائت)
- الإيجاب محدد المدة
- الموجب ملتزم بالبقاء على إيجابه طوال المدة
- تحديد المدة: صراحة أو ضمنًا (بالعرف أو ظروف التعامل)
- يصح أن يحتفظ الموجب لنفسه بحق العدول
- حالات سقوط الإيجاب (مادة 36)
- عدول الموجب عن إيجابه قبل القبول
- رفض الإيجاب صراحة أو ضمنًا من الموجَّه إليه
- موت الموجب أو الموجَّه إليه أو فقد أحدهما الأهلية قبل القبول
- عدم اتصال القبول بالإيجاب
- بانتهاء المجلس إذا كانا حاضرين
- بانتهاء المحادثة عند التعاقد عبر وسيلة اتصال مباشرة
- بمضي المدة المعتادة عند التعاقد عبر البريد أو البريد الإلكتروني
- لا يُشترط تطابق وسيلة الإيجاب مع وسيلة القبول
- شروط تحقق الرضى في العقد
- تطابق الإيجاب مع القبول
- اتصال الإيجاب بالقبول
- حكم القبول بعد سقوط الإيجاب
- القبول اللاحق لسقوط الإيجاب = إيجاب جديد
- مثال: البائع يوجب البيع بـ 100 ريال لمدة محددة، المشتري يقبل بـ 90 أو بعد المدة → إيجاب جديد
- مدى صلاحية السكوت في التعبير عن القبول
- الأصل: السكوت لا يُعد قبولًا
- الاستثناءات
- اتفاق سابق يجعل السكوت قبولًا
- وجود قرائن تدل على القبول
- التعامل السابق المستمر
- الإيجاب لمحض منفعة الموجب له
- الإيجاب والقبول في المزايدة (مادة 39)
- طرح الصفقة في المزايدة = دعوة للتعاقد
- التقدم بالعطاء = إيجاب
- رسو المزايدة = قبول
- العقد يتم برسو المزاد فقط
- للمتزايد العدول عن عطائه قبل الرسو دون مسؤولية
- العطاء السابق يسقط بتقديم عطاء أعلى ولو كان باطلًا
- القبول في عقود الإذعان (مادة 40)
- خصائص عقد الإذعان
- يتعلق بسلع أو خدمات ضرورية للمستهلك
- احتكار قانوني أو فعلي أو منافسة محدودة
- عرض بشروط موحدة غير قابلة للنقاش
- أمثلة: عقود الغاز، المياه، الكهرباء
- القبول: بمجرد التسليم بالشروط
- لا يعد ذلك إكراهًا
- التفاوض على العقد وآثاره (مادة 41)
- التفاوض: مرحلة ما قبل التعاقد
- مبدأ عام: حرية التفاوض
- حرية قبول أو رفض
- حرية الاستمرار أو الإنهاء
- لا التزام بإبرام العقد
- المسؤولية: إذا كان بسوء نية
- صور سوء النية في التفاوض (مادة 41/2)
- عدم الجدية في التفاوض
- تعمد إخفاء معلومات جوهرية
- صور إضافية: التفاوض بقصد الحصول على أسرار الطرف الآخر
- الأصل: حسن النية مفترض، والبينه على من يدعي خلافه
- التعويض: الخسارة الفعلية فقط
- الاتفاق على المسائل الجوهرية وأثره (مادة 42)
- إذا اتفق الطرفان على الجوهرية وأجّلا غيرها
- العقد ينعقد
- المحكمة تفصل في غير الجوهرية
- إذا اشترطا الاتفاق على التفاصيل → لا ينعقد العقد إلا بتحقق الشرط
- معيار الجوهرية: إذا لم يكن ليبرم العقد دونها
- مثال: عقد بناء مبنى مع تأجيل تفاصيل الأقفال
- الوعد بالتعاقد
- تعريفه: اتفاق يسبق التعاقد النهائي، يلتزم فيه الواعد بإبرام عقد في المستقبل عند طلب الموعود له
- أنواعه
- ملزم لجانب واحد: يلتزم الواعد فقط
- ملزم للجانبين: يلتزم كل طرف تجاه الآخر
- لا يشترط أن ينتهي الوعد دائمًا إلى عقد نهائي (قد لا يطلب الموعود له إبرام العقد خلال المدة فيسقط الوعد)
- شروط الإلزام بالوعد (مادة 43)
- تعيين المسائل الجوهرية: كالمبيع والثمن في عقد البيع
- تعيين مدة الالتزام: صراحة أو ضمنًا (بحكم الحال أو العرف أو المدة المعقولة)
- توافر شروط العقد النهائي وقت إنشاء الوعد
- الأهلية: إن كان ملزمًا للجانبين → الأهلية مطلوبة فيهما معًا
- إن كان ملزمًا لجانب واحد → الأهلية مطلوبة للواعد وقت الوعد، وللموعود له وقت العقد النهائي (مع اشتراط التمييز عند الوعد)
- استيفاء الشروط الشكلية (مثل التوثيق في هبة العقار)
- آثار الوعد بالتعاقد
- المرحلة الأولى (قبل مطالبة الموعود له)
- يثبت للموعود له حق شخصي في ذمة الواعد
- لا يكتسب حقًا عينيًا حتى لو كان العقد النهائي ناقلًا للملكية
- يبقى الشيء في ملك الواعد وثماره له ويتحمل تبعته
- المرحلة الثانية (بعد مطالبة الموعود له خلال المدة)
- يلتزم الواعد بإبرام العقد النهائي
- إذا انتهت المدة دون مطالبة → يسقط الوعد ويتحرر الواعد
- التعاقد بالعربون
- تعريفه: مبلغ مالي (عادة جزء من الثمن أو الأجرة) يدفع عند إبرام العقد، ويُرتب حقًا لدافعه في العدول عن العقد مقابل خسارة العربون
- أحكامه (مادة 44)
- الأصل
- دافع العربون وحده يملك حق العدول
- إذا عدل → يخسر العربون
- إذا مضى في العقد → يعد العربون تنفيذًا جزئيًا ويستكمل الباقي
- آخذ العربون لا يملك العدول
- القاعدة مكملة: يجوز الاتفاق على خلافها
- عدم تحديد مدة العدول
- العقد صحيح
- المدة تحدد بالعرف وظروف التعاقد
- عند الاختلاف → المحكمة تعين المدة
- طرق العدول
- صريح: إبلاغ مباشر بالعدول
- ضمني: بقرائن مثل سكوت دافع العربون أو عدم تنفيذ الالتزام
- الاتفاق الإطاري (مادة 45)
- تعريفه: عقد يتفق فيه الطرفان على البنود الأساسية التي تخضع لها عقود مستقبلية
- يكثر في العقود ذات الطبيعة الدورية (مثل التوريد الدوري)
- خصائصه
- يحدد الشروط الأساسية: المواصفات، الثمن، مكان التسليم، الدفع، المسؤولية، تسوية المنازعات
- العقود اللاحقة تنشأ مستقلة لكنها خاضعة للاتفاق الإطاري
- حكمه
- لا يتضمن بذاته التزامًا بالتعاقد، إلا إذا نص على ذلك
- الفرض الأول: لا يلزم بالتعاقد
- الفرض الثاني: إذا تضمن التزامًا → يعد وعدًا بالتعاقد (وتطبق المادة 43)
- الإحالة في العقد إلى وثيقة أخرى (مادة 46)
- الحكم: إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنًا على الإحالة إلى وثيقة أخرى، تعد جزءًا من العقد
- أنواع الوثائق
- عقد نمطي معد من جهة متخصصة
- وثيقة بنود نمطية غير عقدية
- قواعد تعامل صادرة عن جهة متخصصة
- وثائق أخرى مثل الشروط المعلنة في المواقع
- صور الإحالة
- صريحة: منصوص عليها بوضوح
- ضمنية: إذا كان العقد له بنود نمطية متعارف عليها بين الأطراف
- شروط صحة الرضى
- يشترط لصحة الرضى في العقد شرطـان
- أن يكون صادراً من شخص له أهلية التعاقد
- أولاً: أهلية التعاقد (التصرف)
- تعريف الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات النظامية
- أنواعها
- أهلية الوجوب: تثبت للإنسان في جميع أطوار حياته حتى وهو جنين (لكن ناقصة)
- أهلية الأداء: صلاحية مباشرة الأعمال والتصرفات النظامية
- الأصل: كل شخص أهل للتصرف
- تُقيد أو تُسلب بموجب نص نظامي (م 47)
- شرط لصحة الرضى وبالتالي لصحة العقد
- ملاحظة: أهلية الأداء معتبرة في العقود، أما الأعمال المادية فيكفي فيها سن التمييز (7 سنوات)
- متى يكون الشخص كامل الأهلية؟
- القاعدة العامة (م 12): 18 سنة هجرية + سلامة العقل + عدم الحجر
- الحالة الاستثنائية (م 51): من أتم 15 سنة وأُذن له بالتصرف
- أثر تحقق الأهلية
- إذا كان كامل الأهلية
- تصرفاته صحيحة ومنتجة لآثارها
- سواء نافعة أو ضارة أو دائرة بين النفع والضرر
- عديم الأهلية وناقصها
- عديم الأهلية (م 13، م 1/48)
- الصغير غير المميز (لم يتم 7 سنوات)
- المجنون
- كلاهما محجور عليه بحكم النظام
- الحكم القضائي بتعيين ولي كاشف للحجر
- ناقصو الأهلية (م 14، م 2/48)
- الصغير المميز (7 – 18)
- المعتوه
- كلاهما محجور بحكم النظام والحكم كاشف
- المحجور عليه للسفه أو الغفلة
- السفيه: ينفق المال فيما لا مصلحة فيه
- ذو الغفلة: يستغفل ويُخدع بسهولة
- لا يُعد ناقص الأهلية إلا بعد حكم قضائي منشئ
- للمحكمة نشر الحكم حماية للغير
- تقسيم التصرفات النظامية بحسب الأهلية
- تصرفات الصغير غير المميز والمجنون (م 49، 52/2): باطلة مطلقًا
- تصرفات الصغير المميز والمعتوه والسفيه وذي الغفلة (م 50، 52، 53)
- النافعة نفعًا محضًا: صحيحة
- الضارة ضررًا محضًا: باطلة
- الدائرة بين النفع والضرر: قابلة للإبطال
- يملك التمسك بالبطلان: الولي أو الوصي، أو الشخص بعد بلوغ الرشد
- مدة السقوط: سنة من بلوغ سن الرشد (م 79)
- حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل الحكم بالحجر (م 53)
- الأصل: صحيحة ولا تبطل ولا تقبل دعوى الإبطال
- الاستثناءان
- الاستغلال: حصول الغير على مزايا غير معقولة
- التواطؤ: تبديد الأموال قبل صدور الحكم
- الحكم
- التصرفات الضارة: باطلة
- الدائرة بين النفع والضرر: قابلة للإبطال
- أثر استعمال ناقص الأهلية طرقًا احتيالية (م 56)
- إذا استعمل وسائل احتيالية لإيهام الآخر أنه كامل الأهلية
- يظل له الحق في طلب إبطال العقد
- لأن العيب قائم
- المسؤولية التقصيرية
- يبقى مسؤولًا عن الضرر إذا كان مميزًا
- لا يشترط كمال الأهلية للفعل الضار (م 122)
- أمثلة على الاحتيال
- تزوير شهادة ميلاد
- اختراق أنظمة تقنية
- غير كافٍ لاعتبار الفعل احتيالًا
- مجرد كتمان نقص الأهلية
- مجرد القول بكمال الأهلية
- أن تكون الإرادة غير معيبة
- عيوب الرضى
- التمييز بين الإرادة المعدومة والإرادة المعيبة
- إذا انعدمت الإرادة (كالمجنون أو غير المميز) → العقد باطل لانعدام الرضى
- إذا وُجدت الإرادة لكن شابها عيب → العقد ينعقد، لكن يحق طلب إبطاله
- عيوب الإرادة أربعة
- الغلط
- الغلط
- تعريفه: توهّم غير الواقع (اختلاف الإرادة الظاهرة عن الباطنة)
- المواد المنظمة: 57–60 من النظام
- أنواع الغلط
- المعدم للرضى: يمنع انعقاد العقد (طبيعة العقد، ذات المحل)
- في التعبير أو نقله: يؤدي لعدم انعقاد العقد
- المادي (حسابي أو كتابي): لا يؤثر على العقد بل يصحح
- المعيب للرضى (المؤثر): في صفة جوهرية أو ذات المتعاقد → العقد قابل للإبطال
- غير المؤثر: في أمر ثانوي → لا أثر على العقد
- شروط الغلط المؤثر
- أن يكون جوهريًا (م 57)
- معيار ذاتي + معايير موضوعية
- صور: في صفة جوهرية، في شخص المتعاقد، في حكم نظامي
- اتصال المتعاقد الآخر بالغلط (م 58)
- في الغلط المشترك: كلاهما يجهل
- في الفردي: إذا علم الآخر أو سهل عليه أن يعلم
- عبء الإثبات على من يدعي الغلط
- توقي الإبطال للغلط (م 60)
- إذا تعارض التمسك بالغلط مع حسن النية لا يجوز التمسك به
- التغرير
- التغرير (التدليس)
- تعريفه: استعمال وسائل احتيالية قولية أو فعلية توقع المتعاقد في غلط وتحمله على التعاقد
- الفرق عن الغلط: التغرير فيه خداع متعمد ويترتب عليه إبطال العقد + التعويض
- المواد: 61–63
- شروطه
- استعمال طرق احتيالية (قولية أو فعلية أو بالكتمان)
- أن يكون التغرير هو الدافع للتعاقد
- أن يصدر من المتعاقد الآخر أو بعلمه
- أثره
- إذا كان جوهريًا ودافعًا للتعاقد → العقد قابل للإبطال
- ميزة: أسهل في الإثبات ويترتب عليه تعويض
- الحكم: العقد قابل للإبطال + التعويض
- الإكراه
- الإكراه
- تعريفه: تهديد غير مشروع يولد رهبة تحمله على التعاقد
- إذا أعدم الإرادة → العقد باطل
- إذا جعل الإرادة غير حرة → العقد قابل للإبطال
- المواد: 64–67
- شروطه
- وسيلة غير مشروعة (مادية أو معنوية)
- أن تكون الرهبة هي الدافع للتعاقد (معيار ذاتي)
- علم المتعاقد الآخر بالإكراه
- ضابط التهديد المعتبر (م 65)
- خطر جسيم
- محدق ووشيك
- أثر الإكراه
- العقد قابل للإبطال لمصلحة المكره
- يسقط الحق بالإجازة بعد زوال الإكراه
- الاستغلال
- الاستغلال
- تعريفه: استغلال ضعف ظاهر أو حاجة ملحة مع غبن فاحش
- المادة: 68
- أركانه
- ركن شخصي: ضعف أو حاجة مستغَلة عمدًا
- ركن موضوعي: غبن فاحش (م 69)
- أثره
- يحق للمتعاقد المغبون طلب
- إبطال العقد
- إنقاص التزاماته
- زيادة التزامات الآخر
- للمحكمة سلطة تقديرية
- مدة التقادم: 180 يومًا
- الغبن وأثره
- الغبن المجرد لا يبطل العقد إلا بنص
- حالات خاصة: عقود عديمي أو ناقصي الأهلية، بيوع الأمانة، القسمة
- توقي دعوى الإبطال بالغبن: يجوز رفع الغبن بدفع الفرق أو وسائل أخرى
- الاستثناء: العقود بالمزايدة لا تطعن بالغبن
- الركن الثاني: المحل والسبب
- محل الالتزام (م 70)
- نقل حق عيني
- القيام بعمل
- الامتناع عن عمل
- شروط المحل (م 72)
- الإمكان: الاستحالة المطلقة تبطل العقد
- المشروعية: لا يخالف النظام العام أو الشريعة
- التعيين أو القابلية للتعيين
- أثر تخلف الشروط
- بطلان العقد بطلانًا مطلقًا
- لكل ذي مصلحة التمسك به
- للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
- حكم العقد على شيء مستقبلي (م 71)
- الأصل: الجواز إذا كان قابلاً للوجود ومعينًا بالنوع والمقدار
- الاستثناء: التركة المستقبلية محظورة
- الشروط في العقد (م 74)
- الأصل في الشروط الصحة
- كل شرط صحيح إذا توافرت فيه شروط المحل
- حتى لو لم يرد نص خاص
- يجوز الاتفاق على مخالفة بعض القواعد ما لم تكن آمرة
- حكم الشرط الباطل وأثره
- القاعدة: يبطل الشرط وحده ويبقى العقد صحيحًا
- الاستثناء: إذا كان المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه → له طلب إبطال العقد
- مثال: شرط مانع من التصرف غير مشروع (م 617)
- سبب الالتزام
- المعنى الأول: السبب المباشر (الارتباط بين الالتزامات المتقابلة)
- الغرض المباشر الذي يلتزم من أجله المتعاقد
- مثال: التزام البائع بتسليم المبيع سببه الثمن
- إذا كان المقابل غير موجود أو غير صحيح → الالتزام باطل
- شروط السبب المباشر (م 76)
- وجود السبب: الأصل افتراض وجوده، وعلى من يدعي العدم إثباته
- مشروعية السبب: يجب أن يكون المقابل مشروعًا
- المعنى الثاني: السبب الباعث (الدافع الشخصي للتعاقد)
- هو الغاية أو الهدف الشخصي
- شروطه (م 75)
- مشروعية الباعث: إذا كان غير مشروع بطل العقد
- اتصال الباعث بعلم المتعاقد الآخر: إذا صُرح أو دلّت الظروف عليه → يبطل العقد
- الخلاصة: النظام أخذ بالنظرية الحديثة للسبب (المباشر + الباعث)
- النيابة في التعاقد
- تعريفها: حلول إرادة النائب محل الأصيل، والأثر ينصرف إلى الأصيل
- حكمها (م 87)
- الأصل: صحة التعاقد بالنيابة
- الاستثناء: ما منعه النظام (كتعاقد النائب مع نفسه دون إذن)
- أنواع النيابة
- اتفاقية: مصدرها الوكالة
- قضائية: مصدرها حكم المحكمة (الحارس القضائي)
- نظامية: مصدرها النص النظامي (مثل الولي)
- حدود سلطات النائب (م 88)
- لا يجوز تجاوز حدود سند النيابة
- إذا تجاوز → لا ينصرف إلا إذا أجازه الأصيل (بأثر رجعي)
- واجب المتعامل مع النائب
- التثبت من صفته وحدود نيابته
- إذا قصّر في التثبت تحمل تبعة تقصيره
- تعلق عيوب الرضى بالنائب (م 89)
- المعتبر: شخص النائب لا الأصيل
- إذا وقع النائب في غلط/تغرير/إكراه → العقد قابل للإبطال
- مسائل العلم والجهل: العبرة بعلم النائب
- الأهلية
- الاتفاقية: المعتبر أهلية الأصيل، ويكفي تمييز النائب
- النظامية/القضائية: الأهلية يحددها النظام
- آثار تعاقد النائب باسم الأصيل (م 90)
- الحقوق والالتزامات تنصرف إلى الأصيل مباشرة
- النائب يختفي إلا إذا كانت له نيابة في التنفيذ
- إذا تجاوز → العقد لا ينصرف للأصيل، والنائب يتحمل المسؤولية
- آثار تعاقد النائب باسمه (م 91)
- تنصرف الحقوق والالتزامات للنائب
- استثناء: إذا كان الغير يعلم بالنيابة أو لا فرق عنده
- أثر الجهل بانتهاء النيابة (م 92)
- القاعدة: العقد لا ينصرف للأصيل إذا تجاوز النائب
- الاستثناء: ينصرف إذا جهل النائب والغير بانتهاء النيابة وقت التعاقد
- لا ينصرف إذا كان العلم قائمًا أو الجهل ناشئًا عن تقصير
- حكم تعاقد النائب مع نفسه (م 93)
- الصور: يشتري لنفسه أو يمثل الطرفين
- الأصل: المنع إلا بإذن (الأصيل/النظام/المحكمة)
- الجزاء: عدم نفاذ التصرف بحق الأصيل
- الإجازة: تصح من الأصيل بأثر رجعي
- إبطال العقد وبطلانه
- أولًا: إبطال العقد
- المفهوم: جزاء يجعل العقد قابلًا للإبطال إذا تخلف شرط من شروط صحة الرضى
- حالاته
- نقص أهلية أحد المتعاقدين
- عيوب الإرادة (الغلط – التغرير – الإكراه – الاستغلال – الغبن بنص خاص)
- من له الحق في التمسك بالإبطال (م 77)
- من تقرر الإبطال لمصلحته فقط
- ناقص الأهلية أو نائبه
- من شاب إرادته عيب
- من نص له النظام على ذلك
- طريقة التمسك بالإبطال
- صراحة بالاتفاق
- أو عن طريق القضاء
- إجازة العقد القابل للإبطال (م 78)
- القاعدة: العقد القابل للإبطال قابل للإجازة
- شروطها
- من صاحب الحق في الإبطال
- أهلية كاملة وقت الإجازة
- إرادة سليمة وعلم بالعيب وزواله
- آثارها
- العقد يصبح صحيحًا من وقت إبرامه (أثر رجعي)
- الإجازة صريحة أو ضمنية (مثل التنفيذ بعد زوال العيب)
- المدة لانقضاء الحق في دعوى الإبطال (م 79–80)
- الأصل: سنة من تاريخ العلم بالسبب
- الاستثناءات
- نقص الأهلية: من تاريخ اكتمالها
- الإكراه: من زواله
- المدة القصوى: عشر سنوات من تاريخ العقد
- القاعدة: أقصر الأجلين (سنة من العلم – عشر سنوات)
- يسري التقادم على الدعوى والدفع معًا
- الإعذار لتحديد الموقف (م 80)
- الحق لكل ذي مصلحة
- مضمونه: إلزام صاحب الحق أن يحدد موقفه (إجازة أو إبطال)
- المدة: لا تقل عن 90 يومًا
- السكوت يعد إجازة ضمنية
- لا تؤثر على مدد التقادم في المادة 79
- ثانيًا: بطلان العقد
- المفهوم: العقد باطل بطلانًا مطلقًا منذ نشأته
- أثره: العقد معدوم لا يعتد به
- أسبابه
- تخلف ركن (الرضى – المحل – السبب)
- تخلف شرط صحة جوهري (مثل صدور العقد من عديم الأهلية أو فقدان الشكلية)
- مخالفة النظام العام أو الشريعة
- من له الحق في التمسك بالبطلان
- الحق مطلق
- لأي من المتعاقدين
- لكل ذي مصلحة نظامية (الخلف العام، الخاص، الدائنون)
- طرق التمسك
- دعوى بطلان
- الدفع بالبطلان
- دور المحكمة
- تقضي بالبطلان تلقائيًا
- حكمها كاشف لا منشئ
- الإجازة وإعادة الإبرام
- العقد الباطل لا تلحقه الإجازة
- يمكن إعادة إبرامه إذا زالت أسباب البطلان
- الفرق
- الإجازة: تصحح العقد القابل للإبطال
- إعادة الإبرام: إنشاء عقد جديد
- المدة لدعوى البطلان
- دعوى البطلان تتقادم بعشر سنوات (م 81/2)
- العقد لا ينقلب صحيحًا بمضي المدة
- الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم
- آثار إبطال العقد وبطلانه
- العودة لما قبل التعاقد
- رد ما قُبض
- رد الثمار (حسن النية: من وقت المطالبة – سيئ النية: من وقت القبض)
- إذا استحال الرد → التعويض
- حالة ناقص أو عديم الأهلية
- لا يلزم إلا بمقدار المنفعة المعتبرة نظامًا
- تجزؤ العقد
- يبطل الجزء الفاسد ويصح الباقي إلا إذا كان العقد لا يقبل التجزئة
- تحول العقد
- يجوز تحويل العقد الباطل أو القابل للإبطال إلى آخر صحيح إذا توافرت أركانه
- الاحتجاج بالإبطال على الخلف الخاص حسن النية (م 86)
- الأصل: لا يمتد الأثر إلى الغير إذا تلقى الحق معاوضة وبحسن نية
- شروط الحماية
- أن يكون خلفًا خاصًا
- أن يتلقى الحق معاوضة
- أن يكون بحسن نية
- استثناء: بيع ملك الغير لا ينفذ أصلًا
- الفروق بين الإبطال والبطلان
- السبب
- البطلان: لانعدام ركن أو شرط جوهري
- الإبطال: لعيب في الرضى أو نص خاص
- الآثار
- البطلان: العقد معدوم
- الإبطال: العقد صحيح حتى يُقضى بإبطاله
- من يتمسك به
- البطلان: لكل ذي مصلحة وللمحكمة
- الإبطال: لصاحب المصلحة فقط
- الإجازة
- البطلان: لا تصح
- الإبطال: تصحح العقد
- التقادم
- البطلان: الدعوى تتقادم، الدفع لا يتقادم
- الإبطال: الدعوى والدفع يتقادم
- سلطة المحكمة
- البطلان: تقضي به من تلقاء نفسها
- الإبطال: لا تقضي به إلا بطلب
آثار العقد
آثار العقد من حيث الموضوع
- القوة الملزمة للعقد (م 94)
- العقد الصحيح يصبح ملزمًا لأطرافه فور انعقاده
- الأصل في العقود أنها رضائية وتنتج آثارها بمجرد التراضي
- لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا بالتراضي أو بنص نظامي
- أسباب إنهاء العقد أو تعديله
- إرادة منفردة بنص نظامي
- سلطة المحكمة: الفسخ، التعديل، إنظار المدين
- تنفيذ العقد وتحديد مضمونه (م 95)
- وجوب التنفيذ بحسن نية
- يشمل تحديد مضمون العقد وكيفية التنفيذ
- تحديد مضمون العقد يكون بالنظام، العرف، طبيعة العقد
- سلطة المحكمة في تعديل عقد الإذعان (م 96)
- تعريف عقد الإذعان
- الأصل الإلزام، الاستثناء للمحكمة سلطة التعديل
- التعديل يقتصر على إزالة التعسف فقط
- أثر الظروف الاستثنائية العامة على مضمون العقد (م 97)
- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة تجعل الالتزام مرهقًا
- شروط تطبيق النظرية: تراخي التنفيذ، عدم خطأ المدين، حدوث ظروف عامة نادرة، عدم القدرة على التوقع، أن تجعل التنفيذ مرهقًا لا مستحيلًا
- التزامات المدين قبل اللجوء للقضاء: الدعوة للتفاوض، الاستمرار فيه مدة معقولة
- الأثر: للمحكمة تعديل الالتزام المرهق بوسائل مختلفة
- تفسير العقد (م 104)
- وضوح العبارة: يلتزم القاضي بها
- غموض العبارة: يفسر وفق النية المشتركة
- الشك: يفسر لمصلحة المدين أو الطرف الأضعف
آثار العقد من حيث الأشخاص
- آثار العقد على المتعاقدين
- آثار العقد على الخلف العام (م 98/1)
- القاعدة: يمتد أثر العقد إلى الخلف العام
- استثناءات: طبيعة العقد شخصية، شرط خاص، نص نظامي
- مركز الوارث تجاه تصرفات المورث
- يعد الوارث من الغير في التصرفات المضافة لما بعد الموت إذا تجاوزت حدود النظام
- آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص (م 98/2)
- شروط انتقال الحقوق والالتزامات: سبق العقد، ارتباطها بالشيء، علم الخلف
- مبدأ: لا ينقل الشخص أكثر مما يملك
- آثار العقد بالنسبة للغير
- مبدأ نسبية أثر العقد
- الاستثناء: الاشتراط لمصلحة الغير
- الفرق بين أثر العقد على الغير والاحتجاج به
- التعهد عن الغير (م 100)
- تعريفه وأحكامه وشروطه
- الاشتراط لمصلحة الغير (م 101)
- تعريفه وشروطه وآثاره
- الأثر المترتب على الاشتراط لمصلحة الغير
- نقض الاشتراط لمصلحة الغير (م 102)
- حق النقض للمشترط وحده
- يسقط حق النقض بقبول المنتفع
- حدود النقض وأثره
- الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو غير معين (م 103)
- يجوز أن يكون المنتفع شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مستقبليًا
المسؤولية العقدية
- تعريفها: تنشأ عند الإخلال بالتزام عقدي
- المدين = المخطئ
- الدائن = المضرور
- مثال: بائع يمتنع عن تسليم البضاعة
- شروط قيام المسؤولية العقدية
- وجود عقد صحيح
- إذا لم يوجد عقد أصلًا → لا مسؤولية عقدية (مثال: ركوب صديق مع آخر مجاملة).
- إذا كان العقد باطلًا أو أُبطل → لا مسؤولية عقدية بل تقصيرية.
- مثال (م 56): ناقص الأهلية إذا لجأ لطرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، يكون مسؤولًا تقصيريًا.
- وقوع الضرر بسبب الإخلال بتنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه
- إذا كان الضرر ناتجًا عن عمل لا يتصل بالعقد → المسؤولية تقصيرية.
- مثال (م 372): الواهب لا يضمن العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو ضمنه، فإذا وقع الضرر بسبب العيب دون ضمان أو إخفاء عمدي → المسؤولية تقصيرية.
- أما إذا كان الضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام العقدي نفسه (كامتناع البائع عن تسليم المبيع) → المسؤولية عقدية.
- أركان المسؤولية العقدية
- الخطأ: إخلال المدين بالتزام عقدي.
- الضرر: وقوع ضرر على الدائن نتيجة الإخلال.
- رابطة السببية: وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
- الركن الأول: الخطأ العقدي
- مفهوم الخطأ العقدي: عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد.
- صوره: عدم التنفيذ الكلي، التنفيذ الجزئي، التنفيذ المعيب، التنفيذ المتأخر.
- بحسب أنواع الالتزام:
- الالتزام بتحقيق غاية: مجرد عدم تحقق النتيجة = خطأ عقدي.
- الالتزام ببذل عناية: لا يسأل المدين إلا إذا قصر في بذل العناية المعتادة.
- معيار العناية المطلوبة
- الأصل: عناية الشخص المعتاد.
- تحدد وفقًا للزمان، المكان، الطبقة الاجتماعية، السن، المهنة، الشخصية الاعتبارية.
- الركن الثاني: الضرر
- مفهومه: ما يصيب الدائن في حق مشروع أو مصلحة مشروعة كفلها له العقد.
- أنواعه: ضرر مادي (خسارة مالية) – ضرر معنوي (يمس الشخص الطبيعي).
- شروطه: أن يكون محققًا، مباشرًا.
- معيار توقع الضرر: عند التعاقد، وفق ما يتوقعه الشخص المعتاد.
- آثار انتفاء الضرر: ينتفي ركن أساسي من المسؤولية العقدية.
- الركن الثالث: رابطة السببية
- مفهومها: العلاقة المباشرة بين الخطأ العقدي والضرر.
- أسباب انتفائها: القوة القاهرة، خطأ المضرور، خطأ الغير.
- المسؤولية العقدية عن فعل الغير
- تعريفها: مسؤولية المدين إذا صدر الإخلال من معاونيه أو من يحل محله أو من يمثله نظامًا.
- شروطها: وجود عقد صحيح، خطأ صادر من الغير، تكليف الغير، عدم تدخل الدائن في الاختيار.
- لا تقوم إذا لم يكن الغير مكلفًا بالالتزام أصلًا أو كان دور المدين وسيطًا فقط.
- المسؤولية العقدية عن الأشياء
- تقع إذا كان الإخلال ناشئًا عن تدخل إيجابي لشيء في حراسة المدين.
- أمثلة: انفجار آلة مبيعة – حريق من مواد مستأجر – حادث ناقل.
- الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية
- الأصل: حرية تعديلها بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء.
- صور التعديل:
- التشديد: تحويل الالتزام من عناية إلى نتيجة، الشرط الجزائي، تحمل تبعة القوة القاهرة، توسيع ضمان العيوب.
- التخفيف أو الإعفاء: تحويل الالتزام من نتيجة إلى عناية، تحديد التعويض، الإعفاء من المسؤولية.
- ضوابط: استبعاد الغش والخطأ الجسيم، عدم مخالفة النظام العام، قصر الإعفاء على الأضرار المالية.
فسخ العقد وانفساخه
- تعريف الفسخ
- الفسخ: حل العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه
- أثره: رجعي، حيث يعود المتعاقدان إلى الحالة السابقة للعقد
- استثناء: في العقود الزمنية لا يكون للفسخ أثر رجعي
- تقسيم الفسخ باعتبار سببه
- الفسخ بالاتفاق
- اتفاق لاحق على إنهاء العقد (الإقالة)
- اشتراط خيار الفسخ عند التعاقد
- الفسخ للإخلال بالالتزام
- صور الإخلال: عدم التنفيذ، التأخر، التنفيذ المعيب، الاستحالة بخطأ المدين
- الانفساخ لاستحالة التنفيذ بدون خطأ من المدين
- تقسيم الفسخ بالنظر لارتباطه بحكم القضاء
- الفسخ القضائي: الأصل، يتم بحكم من المحكمة
- الفسخ الاتفاقي: اتفاق الأطراف مسبقًا
- الانفساخ بقوة النظام
- الفرق بين الفسخ والانفساخ
- الفسخ: سببه تقصير المدين، العقد قائم حتى يُفسخ، للدائن المطالبة بالفسخ أو التعويض
- الانفساخ: سببه استحالة التنفيذ بسبب أجنبي، العقد ينتهي تلقائيًا
- الإقالة (الفسخ الاتفاقي)
- تعريفها وشروطها وأحكامها (م 105)
- أثرها: رجعي، مع استثناء العقود الزمنية
- الفسخ استنادًا إلى خيار الشرط (م 106)
- تعريفه وأحكامه وخصائصه
- حالات سقوط خيار الشرط: الإسقاط، انقضاء المدة، استقلال الحقوق
- الفسخ للإخلال بالالتزام
- أنواعه: قضائي (م 107)، اتفاقي (م 108)
- شروطه: عقد ملزم للجانبين، إخلال المدين، عدم تقصير الدائن، الإعذار
- الفسخ القضائي: خصائصه وأثره
- الفسخ الاتفاقي: خصائصه وأثره
- الفرق بين الفسخ القضائي والاتفاقي
- التنفيذ المعيب للعقد (م 109)
- نطاق الضمان في عقود المعاوضات
- حقوق المتعاقد المتضرر
- أنواع العيب: غير مؤثر – مؤثر (نقص يسير/جوهري)
- الفرق بين الفسخ والإبطال أو البطلان
- من حيث السبب، الأثر، التقادم، مجال التطبيق، توقي الدعوى، الخلف الخاص، الإعذار
- استحالة التنفيذ (م 110)
- تعريف الانفساخ بقوة النظام
- الأثر: عودة المتعاقدين للحالة السابقة
- صور الاستحالة: كلية، جزئية
- التعويض: لا تعويض إذا كان السبب أجنبي
- آثار فسخ العقد أو انفساخه
- زوال العقد بأثر رجعي
- التعويض عند الخطأ
- التعويض عند طلب التنفيذ
- استحالة الرد والاسترداد
- العقود الزمنية
- أثر الفسخ على الخلف حسن النية (م 112)
- الأثر العام
- استثناء: حماية الخلف الخاص حسن النية
- شروط الحماية
- الحكمة
- الفرق عن الإبطال
- العقار والتأشير بدعوى الفسخ
- أثر الفسخ على شرطيّ الالتزام بتسوية المنازعة والسرية (م 113)
- شرط تسوية المنازعة
- شرط السرية
- الاستثناءان ليسا من النظام العام
- الدفع بعدم التنفيذ (م 114)
- المبدأ
- شروط الدفع
- آثاره: بالنسبة للمتعاقدين، بالنسبة للغير
المصدر الثاني من مصادر الالتزام: التصرف بالإرادة المنفردة
- تعريفه
- مصدر إرادي للالتزام بجانب العقد
- تصرف قانوني صادر من جانب واحد
- (م 115): جواز التزام الشخص بالإرادة المنفردة
- (م 116): تسري عليه أحكام العقد بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته
- نطاق التصرف بالإرادة المنفردة
- إنشاء حق عيني (الوصية)
- إنهاء حق عيني (التنازل عن الرهن أو الارتفاق)
- إجازة عقد قابل للإبطال
- إنهاء عقد (عزل الوكيل)
- انقضاء التزام (الإبراء من الدين)
- انعقاد التصرف بالإرادة المنفردة
- الأهلية
- عديم الأهلية: باطل
- ناقص الأهلية
- إذا كان ضارًا محضًا: باطل
- إذا كان دائرًا بين النفع والضرر: قابل للإبطال
- الأركان والشروط
- رضا خالٍ من العيوب
- محل مشروع مستوفٍ للشروط
- سبب مشروع
- الوعد بجائزة (م 117)
- عناصره
- اتجاه الإرادة إلى إنشاء التزام
- إرادة باتّة
- أهلية الواعد وخلو إرادته من العيوب
- محل الالتزام محدد (الجائزة + العمل)
- توجيه الإرادة إلى الجمهور
- لا تكون لشخص معين
- إعلان عام (صحف – مواقع – وسائل عامة)
- أثر الوعد بالجائزة
- التزام الواعد بدفع الجائزة لمن قام بالعمل
- الالتزام قائم حتى لو تم العمل قبل الوعد أو دون علم به
- أثر نشوء الالتزام بالوعد بالجائزة
- متى استوفى الوعد عناصره نشأ الالتزام
- لا يتوقف على قبول الموعود له
- من أتم العمل أثناء قيام الوعد يصبح دائناً للجائزة
- الرجوع عن الوعد بالجائزة
- إذا لم تعين مدة: يجوز الرجوع بشرط إعلان مماثل أو أبلغ
- إذا عينت مدة: لا يجوز الرجوع، ومن أتم العمل خلالها استحق الجائزة
- أثر الرجوع
- لا يؤثر على من أتم العمل قبل إعلان الرجوع
- إذا لم يبدأ: يتحلل الواعد
- إذا بدأ ولم يتم: يستحق تعويضًا عادلاً لا يتجاوز مقدار الجائزة
- مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالجائزة (م 117/2)
- إذا رجع الواعد: تسقط الدعوى بمضي 90 يومًا من إعلان الرجوع
- حالات الالتزام بالجائزة
- مدة معينة + إتمام العمل خلالها → تقادم 10 سنوات
- لا مدة + لم يرجع + أتم العمل → تقادم 10 سنوات
- لا مدة + رجوع + إتمام العمل قبل الرجوع → سقوط بعد 90 يومًا
- الحكمة: منع استغلال الوعد وصعوبة الإثبات بعد الرجوع