1- أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه
2- أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية
يقصد بالأهلية التجارية صلاحية الشخص للقيام بالأعمال التجارية واحترافها فلا يكفي اكتساب صفة التاجر أن يقوم بمزاولة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف وباسمه ولحسابه الخاص بل لابد أن يكون هذا الشخص متمتعاً بالأهلية التجارية وذلك لأنه لو انعدمت هذه الأهلية فإنه لا يعد الشخص تاجراً حتى ولو قام بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف وباسمه ولحسابه وذلك لأن الأعمال التجارية نوع من التصرفات القانونية فيجب أن تتوفر في شخص القائم بها الأهلية القانونية اللازمة التي تخوله القيام بمثل هذه التصرفات وعلى هذا يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بهذه الأعمال سناً معينة يحددها قانون الدولة التي يمارس فيها الشخص هذه الأعمال ويجب كذلك ألا يعتري هذا الشخص أي عارض من عوارض الأهلية التي تؤدي إلى نقصانها أو انعدامها وذلك مثل الجنون وسفه وغير ذلك من عوارض الأهلية
الاستثناء من شرط الاحتراف
الأصل العام أن الاحتراف شرط لاكتساب صفة التاجر ولكن قد ترد بعض الاستثناءات على هذا الأصل فقد يتوفر شرط الاحتراف ومع ذلك لا يكتسب الشخص صفة التاجر، وقد يتخلف شرط الاحتراف ويعتبر الشخص مع ذلك تاجراً ومثال لذلك ما نصت عليه المادة 13 من قانون التجارة الأردني والتي نفت صفة التاجر عن الدولة ودوائرها والبلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية وإن قامت بمعاملات تجارية وتكون المعاملات التي قامت بها غير خاضعة لأحكام القانون التجاري وقد أراد المشرع الأردني بهذا الحكم أن يبعد الدولة ومؤسساتها عن الالتزامات التي يفرضها القانون على التجار ويجنبها الخضوع لنظام الإفلاس الذي يخضع له التجار([20
ثانياً: مشروعية الأعمال التجارية محل الاحتراف:
يجب أن يكون العمل التجاري الذي يمارسه التاجر على وجه الاحتراف عملاً مشروعاً ولا يخالف القانون ولا النظام العام والآداب، فالعمل غي المشروع مثل التجارة في المخدرات أو إدارة محلات القمار نجد أنه على الرأي الراجح لا يكسب الشخص القائم به صفة التاجر، ولكن يوجد رأي آخر يقول بإثبات صفة التاجر على الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأعمال وقد استند أصحاب هذا الرأي على أن صفة التاجر مقررة أصلاً لحماية الغير حتى يستفيد من الضمانات التي يقررها القانون لمن يتعامل مع شخص تاجر وذلك مثل خضوع التاجر لنظام الإفلاس ولا يجوز حرمان هؤلاء الغير الذين تعاملوا مع هذا الشخص من الاستفادة من مثل هذه الضمانات بسبب نشاط ذلك الشخص غير المشروع، بالإضافة إلى أن القانون لم يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون العمل التجاري الذي يمارسه الشخص مشروعاً
الفرق بين الاعتياد والاحتراف هو الاعتياد درجة أقل من الاحتراف كما أن اعتياد الشخص على القيام بعمل معين لا يرفعه إلى درجة احترافه لذلك العمل في جميع الأحوال إذ أنه يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون هذا العمل هو النشاط الرئيسي لهذا الشخص للدرجة التي يعتمد عليه في معيشته ومثال ذلك المزارع الذي يشتري المحصولات الزراعية ثم يقوم ببيعها مرة أخرى بقصد تحقيق الربح فإنه لا يعتبر تاجر رغم أن العمل الذي يمارسه هو عمل تجاري، وكذلك مثال الطالب الذي يقوم بشراء وبيع السيارات فإنه لا يعد تاجراً وذلك لأن هذا النشاط ليس عمله الأساسي وليس مهنته
ثالثا: توافر الاهلية التجارية
ويعتبر الشخص محترفاً لمهنة معينة إذا كان يقوم بها بصورة مستمرة ومتكررة بحيث تكون مهنته الرئيسية التي يرتزق منها وعليه إذا قام الشخص بعمل تجاري بصورة عارضة فإنه لا يكتسب صفة التاجر حتى ولو كان هذا العمل الذي قام به خاضعاً لأحكام القانون التجاري وعلى هذا فإنه يمكن القول أن الشخص الذي يحترف العمل التجاري هو الشخص الذي يزاول ذلك العمل ويقوم به بصورة منتظمة ومستمرة ويتخذه مهنة يكتسب منها رزقه
السمسمار يكتسب صفة التاجر لأنه يقوم بأعمال السمسمرة كمهنة وحرفة له وعلى هذا فإنه أثناء قيامه بعمله هذا لا يكون تابعاً لأحد الطرفين الذين يقوم بالتوسط بينهما فهو يمارس مهنة السمسمرة على وجه الاستغلال كما أن السمسمرة تساهم في تداول الأموال لهذا يعتبر السمسار تاجر
ثانيا: أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية
معنى أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية أن يتكرر منه وقوع العمل بصورة مستمرة ومنتظمة بحيث يجعله وسيلته للتعيش والارتزاق، وأن يكون مسؤولاً عن نتيجته قبل الغير، فيجب أن يكرس الشخص نشاطه وعمله بصفة معتادة للقيام بعمل معين للارتزاق منه
اولا : ان يقوم الشخص بالاعمال التجارية باسمة ولحسابة
حتى يكتسب الشخص صفة التاجر لان أن يقوم بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص فيكون هو صاحب العمل الذي يستفيد من أرباحه وتحمل خسائره وذلك لأن التجارة كما ذكرنا سابقاً تقوم على الائتمان وهو صفة شخصية يترتب عليها فحمل المسئولية الناتجة عن العمل التجاري
العمال والمستخدمين الذين يعملون مع التاجر في إنجاز أعما له التجارية لا يكتسبون صفة التاجر وذلك لأنهم لا يقومون بالعمل التجاري باسمهم ولا لحسابهم الخاص وإنما يقومون بالعمل التجاري باسم التاجر الذين يعملون معه ولحسابه كما أن العلاقة التي تربطهم بالتاجر هي علاقة عمل وبالتالي فإنهم لا يقومون بالأعمال التجارية على وجه الاستغلال عن التاجر بل يقومون بها تحت إشرافه وباسمه ولحسابه،
الوكلاء التجاريون مثل الوكيل بالعمولة فإنه يكتسب صفة التاجر وذلك على الرغم من أن الوكيل يقوم بالعمل التجاري لحساب موكله –الأصيل- ووفقاً لتوجيهاته والسبب الذي أدى لإضفاء صفة التاجر عليهم هي أنهم في سبيل في قيامهم بحرفة الوكالة التجارية ذاتها لا يخضعون لإرادة موكليهم وإنما يقومون بها على وجه الاستغلال وهذا سبب زافي لإكسابهم صفة التاجر إذا توفر شرط احترافهم لهذا العمل
تعريف التاجر
التاجر هو الشخص الذي يقوم بالعمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص بعد تمتعه بالأهلية اللازمة لذلك وقد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتباراً
حتى يكتسب الشخص لصفة التاجر يوجب عليه عدد من الالتزامات هي
الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية ****** الالتزام بالقيد في السجل التجاري