الاعمال التجارية بطيبعتها
يقصد بالأعمال التجارية بطبيعتها تلك الأعمال التي تصدر من أي شخص مهما كانت صفته سواء كان تاجرا أم غير تاجر حتى لو باشرها الشخص مرة واحدة أو بصفة عارضة .وقد وردت ضمن المواد 4،6،7 من القانون التجاري .
الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية و الجوية
الاعمال التجارية بطريق الإحتراف
يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية،
هي أعمال غير مذكورة بالتحديد أو بالتفصيل في نص القانون بل أعمال جديدة قد تظهر لاحقا في الحياة العملية (لمستقبلية ) انتيجة تطور الأعمال التجارية وأدواتها المختلفة ومن الممكن قياسها على الأعمال المذكورة في قانون التجارة الحالي لتشابه منها في الصفات والغايات .
هي الأعمال التي تجمع طرفين أحدهما يعد العمل بالنسبة له تجاريا والآخر يعد العمل بالنسبة له مدنيا .
هي الأعمال التي يجب تكرارها حتى تكتسب الصفة التجارية وقد نصت المادة الخامسة على هذه الأعمال حيث جاءت على سبيل المثال وليس الحصر
الأعمال التجارية المختلطة
الأعمال التجارية على سبيل القياس
يقصد بالتبعية الموضوعية أن العمل المدني المرتبط بالعمل التجاري أو المسهل له يأخذ صفته التجارية تبعا له ولو كان القائم بالعمل التجاري غير تاجر .
يقصد بالتبعية الشخصية الأعمال المدنية في الأصل التي تكتسب صفة تجارية لممارستها من قبل التاجر وللحاجات التجارية و هي تتمحور حول الشخص الذي يمارس العمل فإذا كان تاجرا مارسها تسهيلا لأعماله التجارية اعتبرت أعمالا تجارية بالتبعية الشخصية وإذا صدرت من غير تاجر اعتبرت عملا مدنيا .
الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية
الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية