المطلب الثاني:الحكم الشرعي التكليفي لعقد النكاح
المطلب الأول :تعريف عقد النكاح
وجه الدلالة : ان الرسول (صل الله عليه وسلم ) أقام الصوم مقام النكاح عند عدم القدره على مؤنة النكاح , والصوم الذي هو " البدل" ليس بواجب , فدل على النكاح وهوا "المبدل عنه " ليس بواجب كذلك 2_ ولقوله (صل الله عليه وسلم) : الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " . وجه الدلاله : هذا الحديث نص صريح في وصف النكاح بانه "سنه" .
المطلب الثاني : الحكم الشرعي التكليفي لعقد الزواج
يختلف حكم الزواج تبعا لاختلاف حال الانسان مريد الزواج , اذ قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة علي النحو التالي:
1_قد يكون الزواج واجبا : يصير الزواج واجبا علي الانسان اذا كان قادرا علي الصداق والنفقة والوطء,وتيقن وقوعه في المحظور ان لم يتزوج .
2_قد يكون الزواج مندوب:يصير الزواج مندوبا اذا كان الانسان قادرا علي الصداق والنفقة والوطء, وغلب على ظنه وقوعه في المحظور _ أي الفاحشة _ ان لم يتزوج
3_قد يكون الزواج حراما : اذا تيقن مريد الزواج أنه سيظلم زوجته ويضر بها ان تزوج , كما لو كان الشخص غير قادر علي نفقة الزواج , أو غير قادر على ينفق عليها الا من كسب محرم , أو مريض بمرض معدي , _كالايدز_ او لكونه غير قادر علي الجماع لعيب من العيوب التناسلية
4_قد يكون الزواج مكروها: ويصير الزواج مكروها اذا ظن الشخص انه سيقع في الجور والظلم اذا تزوج , اما لعدم قدرته علي كفاية النفقة للزوجة , او الحاق الأذي بها بالقول أو لسوء طبع أو خلق .
5_حكم الزواج في حال الاعتدال : اذا كان الشخص قادرا علي الزواج وما يترتب عليه من نفقة , ولا يخشي علي نفسه الوقوع في المحظور ان لم يتزوج ولا الوقوع في الظلم ان تزوج , ويسمي حال الزوج في هذه الصورة "بحال الاعتدال " الراجح من أقوال الفقهاء أن الزواج في حال الاعتدال "سنة مؤكده " لما يلي :1_ بما رواه البخاري أن رَسُولُ اللَّهِ ﷺقال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
جاءت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ( يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني(عوضني) منه عُقبى حسنة، قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا - صلى الله عليه وسلم - )( مسلم ) .
رابعا : الاستدلال من العقول:
شرع عقد النكاح لأن الانسان اجتماعي بطبعه لايستطيع أن يعيش بمعزلة عن غيره وبالزواج يشبع الانسان غرائزه ويرضس عواطفه
حكمة مشروعية الزواج : تظهر في أمور ثلاثة :
1_ حفظ النسل وبقاء النوع الانساني ولا سبيل لحفظ النوع الانساني الا بتناسل والتكاثر , ولذلك شرع المولي عزوجل الزواج وحرم عليه الزنا لأنه لا يحفظ نسلا ولا يبقي معه نوعا وما تكاثر بالزنا لا تقوم به أسرة ولا ينهض به مجتمع الا وكان مفككا منقطع الأوصال
2_السكن النفسي : أن الانسان اجتماعي بطبعه لايستطيع ان يعيش بمعزلة عن غيره وبالفطرة يميل الانسان الي زوجة الأخر , أذ قال المولي عزوجل (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)فتحيقا لذالك شرع الله الزواج , وذلك في اطار تنشاء الأسرة التي يسودها السكن والموادة والرحمة , يربطها رباط النسب وصلة الرحم اذ قال الله عزوجل :وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
3_اشباع الغريزة وارضاء العاطفه :اذ بالزواج تحل المعاشرة بين الزوجين ويباح لكل واحد منهما الاستمتاع بالاخر واشباع غريزته الجنسية في اطار رابطه مقدسة تسمو بعلاقة الرجل والمرأة الي العلاقة الروحانية
ثالثا : الاستدلال من الاجماع :
أجمع العلماء علي مشروعية النكاح ,ولم يخالف في ذالك أحد
ثانيا : الاستدلال من السنة :
1_ بما رواه البخاري أن رَسُولُ اللَّهِ ﷺقال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
2_قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحة))؛ رواه مسلم.
3_وقوله ﷺ :الزواج سنتي , ومن رغب عن سنتي فليس مني.
4_وقوله ﷺ: أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً
أولا: الاستدلال من الكتاب
1_قوله تعالي : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
2_قوله تعالي :وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
وقوله تعالي:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
مشروعية عقد النكاح :الأصل في مشروعيتة النكاح الكتاب , والسنة ,والأجماع ,والعقل
المطلب الأول حقيقة عقد النكاح
تعريف النكاح
1_في اللغة :تطلق كلمة النكاح بمعني "الضم","والجمع","والتداخل"
مثال2:تناكحت الأشجار اذا انضم أغسانها وتداخل بعضها في بعض
مثال1 : يقال نكح النوم العين , ونكحت الحصا أخفاف الابل ,اذا دخل فيها
2_في الشرع (الأصطلاح):عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة ,ويبين ما لكل منهما من حقوق وما عليهم من واجبات , بصيغة معينة .